السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

329

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

3 - مسألة لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء « 1 » وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ويجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف « 2 » 4 - مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال « 3 » وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه « 4 » وبقاء فقر القابض وله العدول عنه إلى غيره 5 - مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط « 5 » الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه 6 - مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه - فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره - يسترد عوضه لا عينه « 6 » كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة 7 - مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول الحول - سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه « 7 » عند الفقير « 8 » فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول

--> ( 1 ) مع اقتران قصد الزكاة من المالك ( خونساري ) . ( ص ) أو منفصلة ( 2 ) كما هو قضية كون قرار الضمان عليه ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل ولو لم يعلم بالحال ولكن اخذ المال مع كونه قاصدا اجمالا لما قصده المالك والمفروض قصده المالك عنوان الزكاة ( خونساري ) . ( 4 ) في اطلاقه تأمل ( خونساري ) . ( 5 ) ضعيف بل لا وجه له ( شاهرودي ) . ( 6 ) أي لا يجب على المقترض ردّ العين ( خ ) . ( 7 ) إذا لم يخرج عن تحت قدرته وسلطنته ( خ ) . ( 8 ) وعدم خروجه بذلك عن تمام التمكن من التصرف ( قمّيّ )